ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٩ - الحديث ١٣
ثُمَّ قَالَ وَ يُؤْخَذُ لِحَنُوطِهِ وَزْنُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الْكَافُورِ الْخَامِ الَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ وَ هُوَ السَّائِغُ لِلْحَنُوطِ وَ أَوْسَطُ أَقْدَارِهِ وَزْنُ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ أَقَلُّهُ وَزْنُ مِثْقَالٍ إِلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ ذَلِكَ.
[الحديث ١٣]
١٣أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ:السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ وَ قَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
قوله رحمه الله: و يؤخذ لحنوطه
و قال السيد رحمه الله في المدارك: اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل في الحنوط، فقال الشيخان و الصدوق: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم، و أكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث. و قال الجعفي: أقله مثقال و ثلث. و قال ابن الجنيد: أقله مثقال، و أوسطه أربعة مثاقيل.
و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار، و نقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم، نظرا إلى قول الأصحاب، و طالبه ابن طاوس بالمستند. و اختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير، فنفاها الأكثر، و حكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة [٢].
الحديث الثالث عشر: مرفوع.
[١]القاموس ٢/ ٣٥٥.
[٢]مدارك الأحكام ص ٨٢.